للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن مسعر، عن جبلة بن سحيم، قال: سألت ابن عمر. . . عن المني، يصيب الثوب؟ قال: انضحه بالماء (١).

قال أبو جعفر (٢): فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الغسل، لأن النضح قد يسمى غسلا، قال رسول الله "إني لأعرف مدينةً ينضح البحر بجانبها" يعني يضرب البحر بجانبها، ويحتمل أن يكون ابن عمر ، أراد غير ذلك.

٢٩٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سئل جابر بن سمرة وأنا عنده، عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، قال: صل فيه، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ولا تنضحه، فإن النضح لا يزيده إلا شرا (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٣) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.
(٢) من ن.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٢، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٥٧ من طريق أسباط بن محمد، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر به موقوفا.
وأخرجه مرفوعا أحمد (٢٠٨٢٥)، وابن ماجة (٥٤٢)، وابن حبان (٢٣٣٣) من طرق عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير به. ومال أحمد وأبو حاتم إلى وقفه، وصححه ابن حبان والبوصيري مرفوعا.