للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٠٠ - حدثنا يونس، قال ثنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم أن أيوب حدثه، أن نافعا حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله وهو بالجعرانة، فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فقال النبي : "اذهب فاعتكف يوما" (١).

قال أبو جعفر : فذهب قوم (٢) إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه شيئا في حال شركه من اعتكاف أو صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون الله، ثم أسلم أن ذلك واجب عليه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: لا يجب عليه من ذلك شيء، واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله .


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤١٥٦)، وأحكام القرآن (١٠٦٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (٧٠٨)، وأحمد (٤٥٧٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢١، وفي الكبرى (٣٣٥٣ - ٣٣٥٤)، وابن ماجة (١٧٧٢) من طريق سفيان عن أيوب به.
(٢) قلت أراد بهم: طاووسا، وقتادة، والحسن البصري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجماعة الظاهرية ، كما في النخب ١٥/ ٥٠١.
(٣) قلت أراد بهم: النخعي، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي في قول، وأحمد في رواية ، كما في النخب ١٥/ ٥٠٣.