للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" ثم قال في الرابعة: فليبعها دليل على أن لا نفي عليها، لأنه إنما علمهم في ذلك ما يفعلون بإمائهم إذا زنين.

فمحال أن يكون يقصر في ذلك عن جميع ما يجب عليهن ومحال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه، ولا يصل إلى ذلك إلا بعد مضي ستة أشهر.

ويقال له أيضا: زعمت أن قول النبي لأنيس : "اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" دليل على أن لا جلد عليها مع ذلك، وإن كان إبطال الجلد لم يذكر في هذا الحديث وجعلت ذلك معارضا لما قد روي عن رسول الله من قوله: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

فإذا كان هذا عندك دليلا على ما ذكرنا فما تنكر على خصمك أن يكون قول النبي "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" عنده دليلا على إبطال النفي عن الأمة.

فإذا كان ما ذكرنا في السكوت عن نفي الأمة ليس يرفع النفي عنها، فيما ذكرت أنت أيضا في السكوت عن الجلد مع الرجم لا يرفع الجلد عن الثيب الزاني مع الرجم.

وما يلزم خصمك في قول النبي : "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، شيء إلا لزمك مثله في قول النبي لأنيس : "فإن اعترفت فارجمها".

ويقال له روي عن النبي في النفي في غير الزنا ما قد