للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم قال النبي : "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا" فذكر ما قد ذكرناه في حديث عبادة بن الصامت فكان ذلك هو السبيل الذي قال الله تعالى ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] فجعل الله ذلك السبيل، على ما قد بينه على لسان نبيه وفرض في ذلك الجلد والرجم على الثيب والجلد والنفي على غير الثيب.

فعلمنا أن ذلك القول قد كان من النبي بعد نزول هذه الآية وأنه لم يتقدم نزول هذه الآية وجوب الرجم على الزاني، لأن حده كان ما وصف الله ﷿ في كتابه من الحبس في البيوت.

ولم يكن بين قوله: "أو يجعل الله لهن سبيلا" وبين حديث عبادة حكم آخر، فعلمنا أن حديث عبادة كان بعد نزول هذه الآية، وأن حديث ماعز الذي سأله رسول الله فيه عن إحصانه، لتفرقته بين حد المحصن وغير المحصن وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنه فرق رسول الله فيه بين حكم البكر والثيب "فجعل على البكر جلد مائة، وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم" - متأخرا عنه.

فكان ذلك ناسخا له، لأن ما تأخر من حكم رسول الله ينسخ ما تقدم منه.

فلهذا كان ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وحديث ماعز أولى من حديث عبادة مع ما قد شد ذلك من النظر الصحيح.