للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما كان رسول الله لم يرجمه بإقراره مرة ولا مرتين ولا ثلاثا دل ذلك أن الحد لم يكن وجب عليه بذلك الإقرار، ثم رجمه رسول الله بإقراره في المرة الرابعة.

فثبت بذلك أن الإقرار بالزنا الذي يوجب الحد على المقر هو إقراره به أربع مرات.

فمن أقر كذلك حد، ومن أقر أقل من ذلك لم يحد.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد عمل بذلك علي رضي الله تعالى عنه في شراحة، فردها أربع مرات.


= الأصبهاني في تسمية من انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين (٦٥) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به.
وأخرجه مسلم (١٦٩٥) (٢٣)، وأبو داود (٤٤٣٤)، والنسائي في الكبرى (٧١٦٧)، وأبو عوانة (٦٢٩٣ - ٦٢٩٤)، والحاكم ٤/ ٣٦٢، والبيهقي ٨/ ٢٢١ من طرق عن بشير بن المهاجر به.