للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن الحد الذي يجب على شارب الخمر هو أربعون، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) وادعوا فساد هذا الحديث وأنكروا أن يكون علي قال: من ذلك شيئًا، لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعه.

٤٥٦٩ - وهو ما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن مطرف عن عمير بن سعيد النخعي، قال: قال علي من شرب الخمر فجلدناه فمات وديناه لأنه شيء صنعناه (٤).


(١) إسناده صحيح
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٤٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارمي (٢٤٦١) من طريق مسلم بن إبراهيم به.
وأخرجه الطيالسي (١٧٣)، ومسلم (١٧٠٧) (٣٨)، وأبو داود (٤٤٨٠)، والنسائي في الكبرى (٥٢٧٠)، وابن ماجة (٢٥٧١)، وأبو يعلى (٥٠٤) من طريق عبد العزيز بن المختار به.
(٢) قلت أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر ، كما في النخب ١٦/ ١٥٠.
(٣) قلت أراد بهم: الحسن البصري، والشعبي، وأبا حنيفة، ومالكا، وأبو يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية ، كما في النخب ١٦/ ١٥١.
(٤) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٣٧ بإسناده ومتنه. =