للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذه الآثار، فقلدوها وزعموا أن من شرب الخمر أربع مرات فحده القتل.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: حده في الرابعة كحده في الأولى.

واحتجوا عليهم في ذلك بما

٤٦٠١ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا حبّان بن هلال.

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم بن الفضل قالا: ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف هكذا قال ابن مرزوق في حديثه.

وقال يزيد في حديثه: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان وهو محصور فقال: علام تقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني، والمفارق دينه (٣) التارك للجماعة (٤).


(١) قلت أراد بهم طائفة من أهل الحديث، وجماعة الظاهرية، كما في النخب ١٦/ ١٩٧.
(٢) قلت أراد بهم: جمهور العلماء من التابعين، ومن بعدهم، منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم ، كما في المصدر السابق.
(٣) في خد "لدينه".
(٤) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٨٠٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي ٢/ ٩٦، والطيالسي (٧٢)، والدارمي (٢٢٩٧)، وأحمد (٤٣٧)، وأبو داود (٤٥٠٢)، والترمذي (٢١٥٨)، وابن ماجة (٢٥٣٣)، وابن الجارود (٨٣٦)، والحاكم ٤/ ٣٥٠، والبيهقي ٨/ ١٨ - ١٩، والبغوي (٢٥١٨) من طرق عن حماد بن زيد به.