للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من سرق من ذلك المقدار الذي يجب القطع فيه.

واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله في هذا الكتاب في غير هذا الباب لما سئل عن الثمر المعلق، فقال: "لا قطع فيه إلا ما أواه الجرين (١) وبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال".

٤٦٥٣ - وقد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن رسول الله بذلك أيضًا (٢).

ففرق رسول الله في الثمار المسروقة بين ما أواه الجرَين منها وبين ما لم يأوه وكان في شجره فجعل فيما أواه الجرين منها القطع، وفيما لم يأوه الجرين الغرم والنكال.

فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع عن رسول الله من قوله: "لا قطع في ثمر ولا كثر" أن نجعل ما روى رافع هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها على ما في حديث عبد الله بن عمر وما زاد على ما في حديث رافع فهو خلاف ما في حديث رافع ففي ذلك القطع ولا قطع فيما سوى ذلك ليستوي هذان الأثران ولا يتضادان وهذا قول أبي يوسف .


(١) هو موضع تجفيف التمر.
(٢) إسناده حسن، ومحمد بن إسحاق متابع.
وأخرجه مطولا ومقطعا ابن أبي شيبة ٦/ ٤٥٠، وأحمد (٦٦٨٣)، وأبو داود (١٧١٣)، وابن خزيمة (٢٣٢٨) من طرق عن محمد بن إسحاق به.