للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن كان مثلها لا يقتل ففي ذلك الدية، وذلك شبه العمد.

وقالوا ليس فيما احتج به علينا أهل المقالة الأولى من قول النبي : "ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه مائة من الإبل" دليل على ما قالوا، لأنه قد يجوز أن يكون النبي أراد بذلك العصا التي لا تقتل مثلها التي هي كالسوط الذي لا يقتل مثله.

فإن كان أراد ذلك فهو الذي قلنا، وإن لم يكن أراد ذلك، وأراد ما قلتم أنتم فقد تركنا الحديث وخالفناه.

فنحن بعد لم نثبت خلافنا لهذا الحديث إذ كنا نقول: إن من العصا ما إذا قتل به لم يجب به على القاتل قود.

وهذا المعنى الذي حملنا عليه معنى هذا الحديث أولى مما حمله عليه أهل المقالة الأولى؛ لأن ما حملناه عليه لا يضاد حديث أنس عن النبي في إيجابه القود على اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بحجر.

وما حمله عليه أهل المقالة الأولى يضاد ذلك وينفيه. ولأن يحمل الحديث على ما يوافق بعضه بعضًا أولى من أن يحمل على ما يضاد بعضه بعضًا.

فإن قال قائل: فإنك قد قلت إن حديث أنس هذا منسوخ في الباب الأول فكيف أثبت العمل به هاهنا؟.