فإن كان ذلك كذلك فإن أبا حنيفة ﵀ يقول: كل من قطع الطريق فقتل بعضًا أو حجر، أو فعل ذلك في المصر يكون حكمه فيما فعل حكم قاطع الطريق، وكذلك الخناق الذي قد فعل ذلك غير مرة أنه يقتل.
وقد كان ينبغي في القياس على قوله أن يكون يجب على من فعل ذلك مرةً واحدةً القتل ويكون ذلك حدا من حدود الله ﷿، كما يجب إذا فعله مراراً، لأنا رأينا الحدود يوجبها انتهاك الحرمة مرةً واحدةً، ثم لا يجب على من انتهك تلك الحرمة ثانيةً إلا ما كان وجب عليه في انتهاكها في البدء.
فكان النظر فيما وصفنا أن يكون الخناق كذلك أيضًا، وأن يكون حكمه في أول مرة هو حكمه في آخر مرة، هذا هو النظر في هذا الباب.
وفي ثبوت ما ذكرنا ما يدفع أن يكون في حديث أنس ﵁ حجة على من يقول: من قتل رجلًا بحجر فلا قود عليه.
وكان من حجة أبي حنيفة ﵀ أيضًا في قوله هذا ما
٤٦٩٢ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق،