للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن الحجاج، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم، أوجب الغسل أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي (١).

٣٢٨ - حدثنا يزيد، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، في الرجل يجامع فلا ينزل قال: إذا بلغت ذلك اغتسلت (٢).

٣٢٩ - حدثنا يزيد، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مثله (٣).

٣٣٠ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا خلف الختان الختان، فقد وجب الغسل (٤).


(١) إسناده ضعيف من أجل الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٤١) من طريق حفص، عن حجاج به.
(٢) إسناده مرسل، إبراهيم لم يدرك عبد الله بن مسعود.
وأخرجه الطبراني (٩٢٥٣) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن الرجل يجامع امرأته فلا يمني. . . ثم ذكر الحديث.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٧)، ومن طريقه الطبراني (٩٢٥٢) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٩٣٨) من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش به.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه مالك في الموطأ (١١٧)، وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٨، ٩٤٦) عن عبد الله بن عمر وابن جريج، وابن أبي شيبة ١/ ٨٨ - ٨٩ من طريق عبيد الله بن عمر جميعهم عن نافع به.