للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٤ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله بن عمر (١)، قال: إذا أخلف الختان الختان فقد وجب الغسل (٢).

٣٣٥ - حدثنا أحمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن زر، عن علي . . . مثله (٣).

قال أبو جعفر: فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها صحة قول من ذهب إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين.

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا إنزال معه حدث.

فقال قوم (٤): هو أغلظ الأحداث، فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات، وهو الغسل.

وقال قوم (٥): هو كأخف الأحداث، فأوجبوا فيه أخف الطهارات، وهو الوضوء.


(١) من ن.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٥١) عن أبي أسامة، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر به.
(٣) إسناده حسن، عاصم بن بهدلة صدوق حسن الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٣) عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم به.
(٤) قلت أراد بهم: الأئمة الأربعة ومن تبعهم ، كما في النخب ٢/ ٢٩٣.
(٥) قلت أراد بهم: عطاء، والأعمش، وهشامًا، وداود ، كما في المصدر السابق.