للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحجة أخرى في ذلك، أنا رأينا هذه الأشياء التي وجبت بالتقاء الختانين، إذا كان بعدها الإنزال لم يجب بالإنزال حكم ثان، وإنما الحكم لالتقاء الختانين.

ألا ترى أن رجلا لو جامع امرأة جماع زنا، فالتقى ختاناهما، وجب الحد عليهما بذلك؟ ولو أقام عليها حتى أنزل لم يجب بذلك عليه عقوبة، غير الحد الذي وجب عليه بالتقاء الختانين، ولو كان ذلك الجماع على وجه شبهة، فوجب عليه المهر بالتقاء الختانين، ثم أقام عليها حتى أنزل، لم يجب عليه في ذلك الإنزال شيء، بعدما وجب بالتقاء الختانين وكان ما يحكم به في هذه الأشياء على من جامع فأنزل، هو ما يحكم به عليه إذا جامع ولم ينزل، وكان الحكم في ذلك هو لالتقاء الختانين لا للإنزال الذي يكون بعده.

فالنظر على ذلك، أن يكون الغسل الذي يجب على من جامع وأنزل، هو بالتقاء الختانين لا بالإنزال الذي يكون بعده.

فثبت بذلك قول الذين قالوا: إن الجماع يوجب الغسل، كان معه إنزال، أو لم يكن.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وعامة العلماء رحمهم الله تعالى.

وحجة أخرى في ذلك

٣٣٦ - أن فهدا حدثنا قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله، عن زيد، عن جابر -هو ابن يزيد-، عن أبي صالح قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب فقال: إن