للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سفيان، عن عبد الله بن ذكوان عن المرقع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب ، قال: كنت مع رسول الله فمر بامرأة لها خلق، وقد اجتمعوا عليها، فلما جاء أفرجوا، فقال رسول الله : ما كانت هذه تقاتل، ثم اتبع رسول الله خالدًا أن لا تقتل امرأةً ولا عسيفًا (١).

٤٨١٧ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان … فذكر بإسناده مثله (٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب على حال، وأنه لا يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهم من ذلك أن أهل الحرب إذا تترسوا بصبيانهم، فكان المسلمون لا يستطيعون رميهم إلا بإصابة صبيانهم، فحرام عليهم رميهم في قول هؤلاء، وكذلك إن تحصّنوا بحصن وجعلوا فيه الولدان، فحرام علينا رمي ذلك الحصن عليهم إذا كنا نخاف في ذلك تلف نسائهم وولدانهم، واحتجوا بالآثار التي رويناها في صدر هذا الباب.


(١) إسناده حسن كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١٣٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٨٢)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٣٨٢، وأحمد (١٧٦١٠)، وأبو عبيد في الأموال (٩٥)، والنسائي في الكبرى (٨٦٢٧)، وابن ماجة (٢٨٤٢)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٠١، وابن حبان (٤٧٩١)، والطبراني في الكبير ٤ / (٣٤٨٩) من طرق عن سفيان الثوري به.
(٢) إسناده حسن كسابقه.
(٣) قلت: أراد بهم الأوزاعي، ومالكا، والشافعي في قول، وأحمد في رواية ، كما في النخب ١٧/ ١٩٢.