للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقضم الفحل؟ " فأبطلها (١).

٤٨٢٥ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال أخبرنا شعبة، عن قتادة … فذكر بإسناده مثله (٢).

فلما كان للمعضوض نزع يده وإن كان في ذلك تلف ثنايا غيره، وكان حرامًا عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه، ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف كالقصد إلى التلف في الإثم، ولا في وجوب العقل، كان كذلك كل من له أخذ شيء، وفي أخذه إياه تلف غيره مما يحرم عليه القصد إلى تلفه، كان له القصد إلى أخذ ما له أخذه من ذلك، وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه.

فكذلك العدو، قد جعل لنا قتالهم وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم، فحرام علينا القصد إلى ما نهينا عنه من ذلك، وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا، وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم، ولا ضمان علينا في ذلك، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد .


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٢٩، وفي الكبرى (٦٩٣٨) من طريق أبي هشام، عن أبان بن يزيد العطار به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٢٩٢) من طريق أسد بن موسى، عن شعبة به.
وأخرجه الدارمي (٢٣٧٦)، وأحمد (١٩٨٢٩)، والبخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣) (١٨)، والترمذي (١٤١٦)، والنسائي ٨/ ٢٩، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٩٨٧)، وابن حبان (٥٩٩٩)، والطبراني في الكبير ١٨/ (٥٣٠)، والبيهقي ٨/ ٣٣٦ من طرق عن شعبة به.