للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين، عن رسول الله … مثله (١).

أفلا ترى أن رسول الله جعل الغنيمة خمسًا منها الله تعالى، وأربعة أخماسها لأصحابه وبين في ذلك فقال: "حتى لو أن أحدكم رمي بسهم في جنبه فنزعه، لم يكن أحق به من أخيه"، فدل ذلك أن كل ما تولاه الرجل في القتال، وكل ما تولى غيره ممن هو

حاضر القتال أنهما فيه سواء.

فإن قال قائل: إن الذي ذكرتموه من سلب أبي جهل، ومما ذكرتموه في حديث عبادة إنما كان ذلك في يوم بدر قبل أن تجعل الأسلاب للقاتلين، ثم جعل رسول الله يوم حنين الأسلاب للقاتلين، فقال: "من قتل قتيلاً فله سلبه"، فنسخ ذلك ما تقدمه.

قيل له: ما دل ما ذكرت على نسخ شيء مما تقدمه لأن ذلك القول الذي كان من رسول الله يوم حنين، قد يجوز أن يكون أراد به من قتل قتيلاً في ذلك الحرب لا غير ذلك كما قال يوم فتح مكة شرفها الله تعالى "من ألقى سلاحه فهو آمن" فلم يكن ذلك على كل من ألقى سلاحه في غير تلك الحرب.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٤٥٣) بإسناده ومتنه، بزيادة عن رجل بين عبد الله بن شقيق وبين رجل من بلقين.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٣٦ من طريق مسدد، عن حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة، وخالد والزبير بن الخريت، عن عبد الله ابن شقيق، عن رجل من بلقين.