للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للقاتلين دون أهل العسكر، وقد حضر عمر رضي الله تعالى عنه ما كان من قول رسول الله يوم حنين "من قتل قتيلا فله سلبه". فلم يكن ذلك عنده على كل من قتل قتيلاً ممن قد جعل الإمام له سلبه أم لم يجعله له في ذلك الحرب وفيما بعده ولكنه كان عنده على كل من قتل قتيلا في ذلك الحرب خاصةً، وقد كان أبو طلحة حضر ذلك أيضًا بحنين وقضى له رسول الله بأسلاب القتلى الذين قتلهم، فلم يكن ذلك عنده موجباً بخلاف ما أراد عمر في سلب المرزبان، وقد كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حاضرًا ذلك أيضًا، من رسول الله بحنين، ومن عمر في يوم البراء، فكان ذلك عنده على ما رأى عمر لا على خلاف ذلك.

فهؤلاء أصحاب رسول الله لم يجعلوا قول رسول الله يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه على النسخ للحكم المتقدم لذلك في يوم بدر.

٤٨٤٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أن أباه أخبره أنه سأل مكحولاً: أيخمس السلب؟ فقال: حدثني أنس بن مالك أن البراء بن مالك بارز رجلا من عظماء فارس، فقتله فأخذ البراء سلبه فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر إلى الأمير، أن اقبض إليك خمسه وادفع إليه ما بقي، فقبض الأمير خمسه (١).

فهذا مكحول قد ذهب أيضًا في الأسلاب إلى ما ذكرنا. وقد


(١) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.