للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي النفل الخمس (١).

فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد جعل في السلب الخمس، وجعله من الأنفال، وقد كان علم من رسول الله ما قد ذكرناه في أول هذا الباب من تسليمه إلى الزبير سلب القتيل الذي كان قتله.

فدل ذلك أن ما تقدم من رسول الله يوم بدر لم يكن عند ابن عباس منسوخًا، وأن ما قضى به من سلب القتيل الذي قتله الزبير إنما كان لقول كان قد تقدم منه، أو لمعنًى غير ذلك.

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجه النظر في ذلك، فإنا قد رأينا الإمام لو بعث سريةً وهو في دار الحرب، وتخلف هو وسائر أهل عسكره عن المضي معها، فغنمت تلك السريةً غنيمة كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر أهل العسكر، وإن لم يكونوا تولوا معهم قتالاً، ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمت من سائر أهل العسكر، وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت ولو كان الإمام نفل تلك السرية لما بعثها الخمس مما غنمت، كان ذلك لها على ما نفلها إياه الإمام، وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر، فكانت السرية


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٠٩٦)، وابن زنجويه في الأموال (١١٢٩)، وابن الأعرابي في معجمه (١٠٨١)، والقاسم بن سلام في الأموال (٧٥٩)، والبيهقي ٦/ ٣١٢ من طرق عن الأوزاعي به.