للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: فهذا عمر قد ذهب أيضًا إلى أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، فقد وافق هذا قولنا، قيل لهم قد يجوز أن تكون نُهاوَند فتحت وصارت دار الإسلام، وأحرزت الغنائم، وقسمت قبل ورود أهل الكوفة، فإن كان ذلك كذلك، فإنا نحن نقول أيضًا: إنما الغنيمة في ذلك لمن شهد الوقعة، فإن كان جواب عمر الذي في هذا الحديث لما كتب به إليه إنما هو لهذا السؤال، فإن ذلك مما لا اختلاف فيه، وإن كان على أن أهل الكوفة لحقوا بهم قبل خروجهم من دار الشرك بعد ارتفاع القتال، فكتب عمر : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.

فإن في ذلك الحديث ما يدل على أن أهل الكوفة قد كانوا طلبوا أن يقسم لهم، وفيهم عمار بن ياسر، ومن كان فيهم غيره من أصحاب رسول الله فهم ممن يكافأ قولهم بقول عمر فلا يكون واحد من القولين أولى من الآخر إلا بدليل يدل عليه، إما من كتاب، وإما من سنة، وإما من نظر صحيح.

فنظرنا في ذلك، فرأينا السرايا المبعوثة من دار الحرب إلى بعض أهل الحرب أنهم إذا غنموا، فهو بينهم وبين سائر أصحابهم، وسواء في ذلك من كان خرج في تلك السرية، ومن لم يخرج؛ لأنهم قد كانوا بذلوا لهم من أنفسهم ما بذل الذين أسروا، فلم يفضل في ذلك بعضهم على بعض، وإن كان ما لقوا من القتال مختلفًا، فالنظر على ذلك


=وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٥٢ بإسناده ومتنه.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٩١) عن عبد الرحمن بن زياد بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي الجعد في مسنده (٥٨٨)، والطبراني (٨٢٠٣)، والبيهقي في سننه ٦/ ٣٣٥، ٩/ ٥٠ من طرق عن شعبة به.