أرض فتحها الله علينا، وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا، وحوينا ما فيها، فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها، وقال نفر منهم: لا نقسمها حتى نراجع رأي أمير المؤمنين فيها، فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر ﵁ في ذلك، ويخبروه في كتابهم إليه مقاتلهم، فكتب إليهم عمر، بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد! فقد وصل إلى ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين، ومؤن من يغزو أهل العدو، من أهل الكفر، وإني إن قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادةً يقوون به على عدوكم، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله وأدفع عن المسلمين من مؤنهم، وأجري على ضعفائهم وأهل الديوان منهم لقسمتها بينكم، فأوقفوها فيئًا على من بقي من المسلمين حتى تنقرض آخر عصابة تغزو من المؤمنين، والسلام عليكم (١).
ففي هذا الحديث ما قد دل في حكم الأرضين المفتتحة على ما ذكرنا، وأن حكمها خلاف حكم ما سواها من سائر الأموال المغنومة من العدو.
فإن قال قائل: ففي هذا الحديث ذكر أصحاب رسول الله ﷺ"عن رسول الله ﷺ أنه كان قسم خيبر بين من كان شهدها"، فذلك ينفي أن يكون فيما فعل رسول الله ﷺ في خيبر حجةً لمن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة، وسفيان، ومن تابعهما في إيقاف الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين.
قيل له: هذا الحديث لم يفسر لنا فيه كل الذي كان من رسول الله ﷺ في خيبر،