للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السلاح من الغنيمة، فيقاتل به إلا في معمعة (١) القتال ما كان إلى ذلك محتاجًا، ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب، فتعرضه للهلاك وكساد الثمن في طول مكثه في دار الحرب، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، منهم أبو حنيفة، رحمة الله عليه، فيما

حدثني سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، فقالوا: لا بأس أن يأخذ ذلك الرجل من الغنيمة السلاح إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام، فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب، ثم يرده في المغنم.

قال أبو يوسف : وقد بلغنا عن رسول الله ما احتج به الأوزاعي، ولحديث رسول الله معان ووجوه وتفسير لا يفهمه ولا يبصره إلا من أعانه الله عليه، فهذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك، وهو عنه غني يبقى بذلك على دابته، وعلى ثوبه، أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة، فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة، ولا يستطيع أن يمشي، فإن هذا لا يحل للمسلمين تركه، ولا بأس أن يركب هذا، شاءوا أو كرهوا، وكذلك هذه الحال في الثياب، وكذلك هذه الحال في السلاح، ولحال السلاح أبين وأوضح.

ألا ترى! أن قومًا من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت، ولهم غناكم


(١) في ج "المعركة"، وقال ابن الأثير: المعمعة: شدة الحرب والجد في القتال.
(٢) قلت: أراد بهم: الحسن، والثوري، والشعبي، والزهري، وآخرين ، كما في النخب ١٧/ ٣٧٧.