للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال مرةً: عن أبي الصباح، عن سعيد بن المسيب، مثله (١).

٤٩٤٧ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن في المرتد يلحق بدار الحرب، فقال: ماله بين ولده من المسلمين على كتاب الله (٢).

٤٩٤٨ - حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا عبدة، قال: ثنا ابن المبارك، قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: أن الحسن قال: ميراثه لوارثه من المسلمين إذا ارتد عن الإسلام (٣).

فهؤلاء الذين ذكرنا قد جعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين، وشد ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه النظر، وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضًا، وهي أنا رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله.

ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا أن الحظر المتقدم قد ارتفع عن دمه، وصار دمه مباحًا، وماله محظورًا في حالة الردة، بالحظر المقدم.

وقد رأينا الحربيين حكم دمائهم وحكم أموالهم سواء، قتلوا أو لم يقتلوا، فلم يكن الذي يحل به أموالهم هو القتل بل كان الكفر، وكان المرتد لا يحل ماله بكفره، فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره، ثبت أنه لا يحل بقتله.


(١) إسناده حسن كسابقه.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٣٨٧) عن علي بن مسهر، عن سعيد به.