للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال رسول الله : "من أحاط على شيء، فهو له" (١).

قال أبو جعفر: فذهب ذاهبون (٢) إلى أن من أحيا أرضًا ميتةً فهي له أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن، وجعلها له الإمام أو لم يجعلها له، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهما الله، وقالوا: لما قال رسول الله "من أحيا أرضًا ميتةً فهي له"، فقد جعل حكم إحياء ذلك إلى من أحب بلا أمر.

وقالوا: قد دلت على هذا أيضًا شواهد النظر، ألا ترى أن الماء الذي في البحار والأنهار من أخذ منه شيئًا ملكه بأخذه إياه، وإن لم يأمره الإمام بأخذه ويجعله له، وكذلك الصيد من اصطاده فهو له، ولا يحتاج في ذلك إلى إباحة من الإمام، ولا إلى تمليك، والإمام في ذلك وسائر الناس سواء، قالوا: فكذلك الأرض الميتة التي لا ملك لأحد عليها، فهي كالطير الذي ليس بمملوك، وكالماء الذي ليس بملوك، فمن أخذ من ذلك


(١) رجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٧٦، وأحمد (٢٠١٣٠)، وأبو داود (٣٠٧٧)، والنسائي في الكبرى (٥٧٦٣)، وابن الجارود (١٠١٥)، والطبراني في الكبير (٦٨٦٣، ٦٨٦٤)، والبيهقي ٦/ ١٤٢ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به.
وأخرجه الطيالسي (٩٠٦)، والطبراني في الكبير (٦٨٦٥، ٦٨٦٦، ٦٨٦٧)، وفي الشاميين (٢٦٤٠)، والبيهقي ٦/ ١٤٨ من طرق عن قتادة به.
(٢) قلت: أراد بهم عبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، والظاهرية ، كما في النخب ١٧/ ٤٨٧.