للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعمر (١).

فلما اختلفوا فيما يقسم عليه الفيء وخمس الغنائم هذا الاختلاف، فقال كل فريق منهم ما قد ذكرناه عنه، وجب أن ننظر في ذلك، لنستخرج من أقوالهم فيه قولًا صحيحًا، فاعتبرنا قول الذين ذهبوا إلى أنهما يقسمان على ستة أسهم، وجعلوا ما أضافه الله ﷿ إلى نفسه من ذلك يجب به سهم يصرف في حق الله تعالى كما ذكروا، هل له معنى أم لا؟ فرأينا الغنيمة قد كانت محرمةً على من سوى هذه الأمة من الأمم، ثم أباحه الله لهذه الأمة رحمةً منه إياها وتخفيفًا منه عنها، وجاءت بذلك الآثار عن الرسول الله .

٤٩٩٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة أنه قال: لم تحل الغنيمة لأحد سود الرءوس قبلنا، كانت الغنيمة تنزل النار فتأكلها، فنزلت ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٨] في الكتاب السابق (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٢، وعبد الرزاق (٩٤٨)، وابن أبي شيبة (٣٣٤٥١)، وابن زنجويه في الأموال (١٢٤٧)، والقاسم بن سلام في الأموال (٣٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٣٣، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٤٠، والبيهقي ٦/ ٣٤٢ من طرق عن سفيان به.
(٢) إسناده موقوف، رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٣١٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مرفوعًا سعيد بن منصور (٢٩٠٦)، وابن أبي شيبة ١٤/ ٣٨٧، وأحمد (٧٤٣٣)، والترمذي (٣٠٨٥)، والنسائي في الكبرى (١١٢٠٩)، وابن الجارود (١٠٧١)، وابن حبان (٤٨٠٦) من طرق عن الأعمش به.