للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الله فقلت: ما أراه إلا قد قتل، فسل سيفه، وكَسَرَ غمده، وقال: إن كان رسول الله قتل، فإن الله حي لا يموت، وقاتل حتى قتل، وهذا يرعى الغنم بمكة، أفتراني أجعلهما سواءً؟، قال: فعمل عمر عمره كله بهذا، حتى إذا كان في آخر السنة التي قتل فيها سنة ثلاث وعشرين حجّ فقال أناس من الناس: لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان ابن فلان، فبايعناه، قال أبو معشر: يعنون طلحة بن عبيد الله، فلما قدم عمر المدينة خطب، فقال في خطبته: رأى أبو بكر في هذا المال رأيًا، رأى أن يقسم بينهم بالسوية ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار بفضلهم، فإن عشت هذه السنة أرجع إلى رأي أبي بكر، فهو خير من رأيي (١).

أفلا ترى أن أبا بكر ، لما قسم سوّى بين الناس جميعًا، فلم يقدم ذوي قربي رسول الله على من سواهم، ولم يجعل لهم سهمًا في ذلك المال أبانهم به عن الناس، فذلك دليل على أنه كان لا يرى لهم بعد موت رسول الله حقا في مال الفيء سوى ما يأخذونه، كما يأخذ من ليس بذوي القربي.

ثم هذا عمر بن الخطاب ، لما أفضى إليه الأمر، ورأى التفضيل بين الناس على المنازل، لم يجعل لذوي القربي سهمًا يبينون به على الناس، ولكنه جعلهم وسائر الناس سواءً، وفضل بينهم بالمنازل غير ما يستحقونه بالقرابة، لو كان لأهلها


(١) إسناده مرسل ضعيف لضعف أبي معشر، وعمر بن عبد الله مولى غفرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٨٦٨)، والبزار (٢٨٦)، والبيهقي ٦/ ٣٥٠ من طرق عن أبي معشر به.