للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذه لهؤلاء، لا يجب به بقاء سهم رسول الله إلى الوقت الذي قال فيه ما قال كان ذلك قوله فهي لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم ذوي القربي إلى الوقت الذي قال فيه ما قال معارضةً صحيحةً باقيةً أن يكون حديث مالك بن أوس هذا عن عمر مخالفًا لحديث عبد الله بن عباس عن عمر في سهم ذوي القربى. ولقد

٥٠٧٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن أم هانئ أن فاطمة قالت: يا أبا بكر من يرثك إذا متَ؟ قال: وُلدي وأهلي، قالت: فما لك ترث النبي دوني؟، قال: يا ابنة رسول الله ما ورثت أباك دارًا ولا ذهبًا، ولا غلامًا، قالت: ولا سهم الله ﷿ الذي جعله لنا وصافيتنا التي بيدك، فقال: سمعت رسول الله يقول: "إنما هي طعمة أطعمنيها الله ﷿، فإذا متُ كانت بين المسلمين" (١).

٥٠٧٤ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن أم هاني، أن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذا متَ؟، قال: وُلدي وأهلي، قالت: فما لك ترث رسول الله دوننا! قال: يا ابنة رسول الله ! ما ورث أبوك دارًا، ولا مالًا، ولا غلامًا، ولا ذهبًا، ولا فضةً، قالت:


(١) إسناده ضعيف جدا، محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب، وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف.
وأخرجه أحمد (٦٠) من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة أن فاطمة ....