للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذا الحديث، فقلدوه وجعلوه أصلا، ومنعوا به بيع الرطب بالتمر.

وممن ذهب إلى ذلك: أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فجعلوا الرطب والتمر نوعًا واحدا، وأجازوا بيع كل واحد منهما بصاحبه مثلا بمثل، وكرهوه نسيئة.

فاعتبرنا هذا الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم، هل دخله شيء؟

٥١٢٢ - فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش، أخبره عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (٣).

فكان هذا هو أصل هذا الحديث فيه ذكر النسيئة، زاده يحيى بن أبي كثير على


= وأخرجه أبو داود (٣٣٥٩)، والشاشي (١٦٢)، وابن حبان (٤٩٩٧)، والدارقطني ٣/ ٤٩، والبيهقي ٥/ ٢٩٤، وابن عبد البر ١٩/ ١٧٥ من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي بهذا الإسناد.
(١) قلت: أراد بهم: الأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ١٨/ ٤٤٩.
(٢) قلت: أراد بهم: أبا حنيفة، والمزني، وأبا ثور، وداود ، كما في المصدر السابق.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١٧١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحاكم ٢/ ٣٨ - ٣٩، والبيهقي ٥/ ٢٩٤ من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير به.