للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" (١).

فعلمنا أن رسول الله إنما نهى الحاضر أن يبيع للبادي، لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرين فلا يكون لهم في ذلك ربح، وإذا باعهم الأعرابي على غرته وجهله بأسعار الأسواق ربح عليه الحاضرون.

فأمر النبي أن يخلى بين الحاضرين وبين الأعراب في البيوع، ومنع الحاضرين أن يدخلوا عليهم.

فإذا كان ما وصفنا كذلك، وثبت إباحة التلقي الذي لا ضرر فيه بما وصفنا من الآثار التي ذكرنا، صار شراء المتلقي منهم شراء حاضر من باد، فهو داخل في قول النبي "دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض"، وبطل أن يكون في ذلك خيار للبائع، لأنه لو كان له فيه خيار إذا لما كان للمشتري في ذلك ربح، ولا أمر النبي حاضرا أن يعترض، ولا أن يتولى البيع للبادي منه، لأنه يكون بالخيار في فسخ ذلك البيع، أو يرد له ثمنه، إلى الأثمان التي تكون في بياعات أهل الحضر بعضهم من بعض.

ففي منع النبي الحاضرين من ذلك إباحة الحاضرين التماس غرة البادين في


(١) إسناده ضعيف الجهالة حال حكيم بن أبي يزيد.
وأخرجه عبد بن حميد (٤٣٨)، والطبراني في الكبير ٢٢/ (٨٨٨، ٨٨٩، ٨٩٠، ٨٩١) من طرق عن عطاء بن السائب، عن حكيم، عن أبيه مرفوعا.
وأخرجه أحمد (١٥٤٥٥) من طرق عن عبد الصمد، عن أبيه، عن عطاء، عن حكيم، عن أبيه به.