للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار" (١).

٥١٥٧ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "كل بيعين بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار" (٢).

٥١٥٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام ، عن النبي قال: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يتفرقا-، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (٣).


(١) إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢٦٢)، وأحمد (٤٤٨٤)، والبخاري (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١) (٤٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى (٦٠٦١)، والطبري في تفسيره ٥/ ٣٤، والطبراني في الصغير (٨٤١)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٥٣، والبيهقي ٥/ ٢٦٩، ٢٧٣ من طرق عن أيوب به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٢٤٢) بإسناده ومتنه
وأخرجه أحمد (٥١٥٨)، ومسلم (١٥٣١) (٤٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٨، وفي الكبرى (٦٠٥٨) من طرق عن عبيد الله بن عمر به.
(٣) إسناده صحيح
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٢٦١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (١٣١٦)، وأحمد (١٥٣٢٧)، والدارمي ٢/ ٢٥٠، والبخاري (٢٠٧٩، ٢٠٨٢، ٢١١٠)، ومسلم =