للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: من اشترى شاة مصراةً، أو لقحة مصراةً، ولم يعلم أنها مصراة، فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمر، وإن شاء أمسكها" (١).

٥١٧٣ - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، أن أبا إسحاق حدثه، عن أبي هريرة ، عن رسول الله قال: "من اشترى شاةً مصراةً، فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها، ورد معها صاعا من تمر" (٢).

قال أبو جعفر فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله كما ذكرنا، ولم يذكر فيها لخيار المشتري وقتًا.

وقد روي عنه أنه جعل الخيار له في ذلك ثلاثة أيام.

٥١٧٤ - حدثنا بذلك أبو أمية، قال: ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: ثنا ابن عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، عن النبي أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة، فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام، فإن كرهها، ردها ورد معها صاعًا من تمر (٣).


(١) إسناده ضعيف لرواية عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة بعد احتراق كتبه.
وأخرجه البخاري (٢١٥١)، وأبو داود (٣٤٤٥)، والبيهقي ٥/ ٣١٨ من طريق ثابت، عن أبي هريرة به.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
(٣) إسناده صحيح. =