للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والباقي سالم للمشتري، لأنه من الخراج، فقد جعلت للبائع صاعًا دينًا بلبن دين، وهذا غير جائز في قولك، ولا في قول غيرك.

فعلى أي الوجهين كان هذا المعنى عليه عندك، فأنت به تارك أصلًا من أصولك.

وقد كنت بالقول بنسخ هذا الحكم في المصراة أولى من غيرك، لأنك أنت تجعل اللبن في حكم الخراج، وغيرك لا يجعله كذلك.