للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والذي لا يكون داخلًا في بيع غيره إلا باشتراط، هو الذي إذا اشترط كان مبيعًا، فلم يجز أن يكون مبيعًا مع غيره إلا وبيعه وحده جائز.

ألا ترى أن رجلًا لو باع دارًا وفيها متاع أن ذلك المتاع لا يدخل في البيع، وأن مشتريها لو اشترطه في شرائه الدار صار له باشتراطه إياه، ولو كان الذي في الدار خمرا أو خنزيرا فاشترطه في البيع فسد البيع. فكان لا يدخل في شرائه الدار باشتراطه في ذلك إلا ما يجوز له شراؤه وحده.

ولو اشترى وحده، وكان الثمر الذي ذكرنا يجوز له اشتراطه مع النخل فلم يكن ذلك إلا لأنه (١) يجوز بيعه وحده.

أو لا ترى أن النبي قال قال في هذا الحديث، وقرنه مع ذكره النخل من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.

فجعل المال للبائع إذا لم يشترطه المبتاع وجعله للمبتاع باشتراطه إياه، وكان ذلك المال لو كان خمرًا أو خنزيرًا فسد بيع العبد إذا اشترطه فيه.

وإنما يجوز أن يشترط مع العبد من ماله ما يجوز بيعه وحده، فأما ما لا يجوز بيعه وحده، فلا يجوز اشتراطه في بيعه، لأنه يكون بذلك مبيعا، وبيع ذلك الشيء لا يصلح، فذلك أيضًا دليل صحيح على ما ذكرنا في الثمار الداخلة في بيع النخل بالاشتراط أنها الثمار التي يجوز بيعها على الانفراد دون بيع النخل.


(١) في د "لا".