للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يختصمون إليه فيه، ورووا ذلك عن زيد بن ثابت .

٥٢٠٩ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله، عن يونس بن يزيد قال: قال أبو الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله يتبايعون الثمار. فإذا جدّ الناس، وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العفن والدمان، أصابه مراق، قال أبو جعفر: الصواب: هو مراق وأصابه قشام عاهات يحتجون بها، والقشام: شيء يصيبه، حتى لا يرطب. قال: فقال رسول الله لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: "فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم (١).

فدل ما ذكرنا أن ما روينا في أول هذا الباب عن رسول الله من نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إنما كان على هذا المعنى لا على ما سواه.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو عوانة (٥٠٤١)، والبيهقي ٥/ ٣٠١ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧٢)، والدارقطني (٢٨٠٩) من طريق يونس به.
وأخرجه البخاري (٢١٩٣) عن الليث، عن أبي الزناد به.