للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٢٨ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمد بن عون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، أن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق. فقال: نهى رسول الله عن هذا، وهو المزابنة (١).

٥٢٢٩ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد، قال: أخبرني يونس، قال: حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يشتري الرجل أو يبيع حائطه بتمر كيلا، أو كرمه بزبيب كيلًا، أو أن يبيع الزرع كيلًا بشيء من الطعام (٢).

٥٢٣٠ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة (٣).

٥٢٣١ - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن ابن


(١) إسناده صحيح، وهو مكرر (٥٢٢٦).
(٢) إسناده حسن، من أجل وهب الله بن راشد.
وأخرجه مسلم (١٥٤٢) من طريق يونس بن يزيد به.
وأخرجه أحمد (٦٠٥٨)، والبخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٠، وابن ماجة (٢٢٦٥)، والبيهقي ٥/ ٣٠٧، والبغوي (٢٠٧٠) من طرق عن الليث عن نافع به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٩٦٠)، والبخاري (٢١٨٧)، والطبراني (١١٧٩٥)، والبيهقي ٥/ ٣٠٨ من طريق أبي معاوية به.