للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روي عن رسول الله أيضًا أنه قال: "خففوا في الصدقات، فإن في المال العريةَ والوصيةَ".

٥٢٣٤ - حدثنا بذلك أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أخبرنا جرير بن حازم، قال: سمعت قيس بن سعد يحدث، عن مكحول الشامي، عن رسول الله بذلك (١).

فدل ذلك أن العرية إنما هي شيء يملكه أرباب الأموال قومًا في حياتهم كما يملكون الوصايا بعد وفاتهم.

وحجة أخرى في أن معنى العرية كما قال أبو حنيفة ، لا كما قال مخالفه.

٥٢٣٥ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن عون قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى البائع والمبتاع عن المزابنة. قال: وقال زيد بن ثابت رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل، فيبيعهما بخرصها تمرًا (٢).

فهذا زيد بن ثابت وهو أحد من روى عن النبي الرخصة في العرية، فقد أخبر أنها الهبة، والله أعلم.


(١) إسناده مرسل حسن.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٧٢٧) بإسناده ومتنه.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٥/ (١١٢، ٤٧٧٠) من طريق عبد الواحد بن غياث عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٩) من طريق حماد عن أيوب به.