للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يقبضه المشتري ذهب من مال المشتري. وما ذهب في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري بطل ثمنه عن المشتري.

وقالوا: ما في هذه الآثار المروية عن رسول الله التي ذكرتموها، فمقبول صحيح على ما جاء. ولسنا ندفع من ذلك شيئًا لصحة مخرجه، ولكنا نخالف التأويل الذي تأولها عليه أهل المقالة الأولى.

ونقول: إن معنى الجوائح المذكورة فيها هي الجوائح التي يصاب الناس بها، وتجتاحهم في الأرضين الخراجية التي خراجها للمسلمين، فوضع ذلك الخراج عنهم واجب لازم، لأن في ذلك صلاحًا للمسلمين، وتقويةً لهم في عمارة أرضهم فأما في الأشياء المبيعات فلا.

فهذا تأويل حديث جابر ، الذي في أول هذا الباب.

وأما حديث جابر الثاني، فمعناه غير هذا المعنى، وذلك أنه ذكر فيه البيع، ولم يذكر فيه القبض. فذلك عندنا على البياعات التي تصاب في أيدي باعتها قبل قبض المشتري لها، فلا يحل للباعة أخذ ثمنها، لأنهم يأخذونها بغير حق. فهذا تأويل هذا الحديث عندهم، فأما ما قد قبضه المشترون، وصار في أيديهم فذلك كسائر البياعات التي يقبضها المشترون لها، فتحدث بها الآفات في أيديهم. فلما كان غير الثمار يذهب من أموال المشترين لها لا من أموال باعتها، فكذلك الثمار.

فهذا هو النظر وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث، لأنه قد روي عن رسول الله