للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٩٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس عن النبي ، قال: ثمن الكلب حرام" (١).

٥٢٩٨ - حدثنا يونس، وحسين بن نصر، قالا: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عبد الكريم … فذكر بإسناده مثله (٢).

٥٢٩٩ - حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي، قال: ثنا عثمان بن صالح (ح)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب، وإن كان ضاريًا (٣) (٤).


= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٤٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (٢١٩) عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب عنه به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٤٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٥، ١٤/ ٢٠٢، وأحمد (٢٠٩٤) من طريق وكيع عن إسرائيل به.
(٢) إسناده صحيح
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٤٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٥١٢)، وأبو داود (٣٤٨٢)، وأبو يعلى (٢٦٠٠) من طرق عن عبيد الله بن عمرو به.
(٣) واصل بما قبله، أي: وإن كان كلب صيد ضاريا، يقال ضرى الكلب وأضراه صاحبه، أي: عوده للصيد وأغراه به.
(٤) إسناده ضعيف، لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٥٥٦١) من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع به.