للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيل لهم: هذا حديث منقطع أيضا، لأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئا.

حدثنا بذلك ابن أبي داود، قال: سمعت أبا مسهر، يقول ذلك، وأنتم تحتجون في مثل هذا بقول أبي مسهر، وإن احتجوا في ذلك بما

٤٣٥ - حدثنا يونس قال: ثنا معن بن عيسى عن عبد الله بن المؤمل المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن بسرة سألت النبي فقالت: المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها؟ قال: "تتوضئي، يا بسرة" (١).

٤٣٦ - حدثنا ابن أبي داود: قال ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي، قال: ثنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (٢).

قيل لهم: أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا، وإنما حديثه عنه عن صحيفة، فهذا على قولكم منقطع، والمنقطع يجب به عندكم حجة. فقد ثبت فساد هذه الآثار كلها التي يحتج بها من يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الفرج.


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مؤمل المخزومي.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٤٨٤) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن معن بن عيسي به.
(٢) إسناده حسن وبقية بن الوليد صرح بالتحديث في بعض الطرق.
وأخرجه أحمد (٧٠٧٦)، وابن الجارود في المنتقى (١٩) والدارقطني ١/ ١٤٧، والبيهقي في السنن ١/ ١٣٢، والحازمي في الاعتبار (ص ٤٢) من طريقين عن بقية به.