للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٨٤ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، وخالد بن أبي عمران عن حنش بن عبد الله السبائي عن فضالة بن عبيد ، قال: كنا مع رسول الله يوم خيبر، نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله : "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن" (١).

٥٣٨٥ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا المعلى بن منصور، قال: أخبرنا عباد، وعبد العزيز بن المختار، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: نهانا النبي أن نبيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئنا (٢).


= الكوفة عن مسروق أن بلالا ....
(١) إسناده حسن لرواية ابن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.
وأخرجه البزار (٣٧٥٦) من طريق ابن لهيعة.
وأخرجه مسلم (١٥٩١)، وابن أبي عاصم (٢١١٢)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٧٧٦، والبيهقي في السنن ٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣ من طريق عامر بن يحيى المعافري عن حنش به.
وأخرجه مسلم (١٥٩١)، وأبو داود (٣٣٥١)، والترمذي (١٢٥٥) من طريق خالد بن أبي عمران به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١٠٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري (٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠)، والنسائي ٧/ ٢٨٠، والبيهقي ٥/ ٢٨٢ من طرق عن عباد بن العوام به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٠٦ - ١٠٧، وأحمد (٢٠٣٩٥)، والبخاري (٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠)، والنسائي ٧/ ٢٨٠، وابن حبان (٥٠١٤)، والبيهقي ٥/ ٢٨٢ من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق به.