للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله النهي عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلًا، وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها.

فالعمل بها أولى بنا من العمل بحديث أسامة الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب.

ثم هذا أصحاب رسول الله من بعده قد ذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الروايات عن رسول الله أيضًا.

٥٣٨٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر ، يقول: خطب عمر فقال: لا يشتري أحدكم دينارًا بدينارين، ولا درهمًا بدرهمين، ولا قفيزًا بقفيزين، إني أخشى عليكم الرماء (١)، وإني لا أوتى بأحد فعله إلا قد أوجعته عقوبةً في نفسه وماله (٢).

٥٣٩٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب عن شعبة عن الأشعث، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال عمر : لا يأخذ أحدكم درهمًا بدرهمين، فإني أخشى عليكم


(١) بفتح الراء والميم ممدودا هي: الزيادة على ما لا يحل، ويروى الإرماء إذا زاد عليه.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٩٥) عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن جبلة بن سحيم به.