للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٩٩ - ما حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزع عن الصرف (١).

فهذا ابن عباس ، وهو الذي روى عن أسامة بن زيد ، عن رسول الله أنه قال: "إنما الربا في النسيئة"، وتأول ذلك على إجازة الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلين بمثل، وأكثر من ذلك، فقد رجع عن قوله ذلك.

فإما أن يكون رجوعه لعلمه أن ما كان أسامة حدثه إنما هو ربا القرآن، وعلم أن ربا النسيئة بغير ذلك، أو يكون ثبت عنده ما خالف حديث أسامة مما لم يثبت منه حديث أسامة من كثرة من نقله له عن رسول الله حتى قامت عليه به الحجة ولم يكن ذلك في حديث أسامة لأنه خبر واحد، فرجع إلى ما جاءت به الجماعة الذين تقوم بنقلهم الحجة، وترك ما جاء به الواحد الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة.

وهذا الذي بينا في الصرف هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .


(١) إسناده حسن من أجل أبي الصهباء صهيب مولى ابن عباس.