على حالها لم تستهلك، ولم يزد في بدنها بعد أن يكون الموهوب له ليس بذي رحم محرم من الواهب وبعد أن يكون لم يثبه منها ثوابا فإن كان أثابه منها ثوابا، وقبل ذلك الثواب منه أو كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب فليس للواهب أن يرجع فيها، فإن لم يكن الواهب ذا رحم محرم للموهوب له، ولكنها امرأة وهبت لزوجها أو زوج وهب لامرأته، فهما في ذلك كذي الرحم المحرم، وليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه.
وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله ﷺ جعل العائد في هبته كالعائد في قيئه ولم يبين لنا من العائد في قيئه؟ فقد يجوز أن يكون أراد الرجل العائد في قيئه، فيكون قد جعل العائد في هبته كالعائد فيما هو حرام عليه.
فثبت بذلك ما قال أهل المقالة الأولى.
وقد يجوز أن يكون أراد الكلب العائد في قيئه والكلب غير متعبد بتحريم ولا تحليل، فيكون العائد في هبته عائدًا في قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب، فلا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في الهبة.
فنظرنا في ذلك هل نجد في الآثار ما يدلنا على مراد رسول الله ﷺ في الحديث الأول ما هو؟
٥٤١٨ - فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ
= وعامر الشعبي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ﵏، كما في النخب ١٩/ ٤٠٠.