للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخذ منه دراهم وقال: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بحقك، فقال إبراهيم: لا يغلق الرهن، قال أبو عبيد: فجعله جوابًا لمسألته؟ (١).

وقد روي عن طاوس نحو من هذا بلغني ذلك عن ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، قال أبو عبيد: وأخبرني عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، وسفيان بن سعيد أنهما كان يفسرانه على هذا التفسير.

٥٤٩٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب عن مالك بن أنس بذلك أيضًا (٢).

٥٤٩٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب (٣)، عن الزهري، قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله : "لا يغلق الرهن" (٤)

فبذلك يمنع صاحب الرهن من أن يبتاعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من ذكرنا.

فذهب الزهري أيضًا في ذلك الغلق إلى أنه في البيع لا في الضياع فهؤلاء المتقدمون يقولون بما ذكرنا.

وقد روي عن النبي في هذا أيضًا ما قد


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح
(٣) في د ج "سفيان".
(٤) إسناده صحيح.