للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زياد، عن عيسى بن جابان، قال: رهنت حليا وكان أكثر مما فيه، فضاع، فاختصمنا إلى شريح فقال الرهن بما فيه (١).

فهذا الحسن وشريح قد رأيا: الرهن يبطل ذهابه بالدين وقد روي ذلك أيضًا عن إبراهيم النخعي.

٥٥٠٤ - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرهن: يهلك في يد المرتهن إن كانت قيمته والدين سواءً، ضاع بالدين، وإن كانت قيمته أقل من الدين رد عليه الفضل، وإن كانت قيمته أكثر من الدين فهو أمين في الفضل (٢).

وروي في ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح ما قد

٥٥٠٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء في رجل رهن رجلًا جاريةً فهلكت، قال: هي بحق المرتهن (٣).

فهذا عطاء يقول بهذا، وقد روينا عنه عن رسول الله أنه قال: لا يغلق الرهن.


(١) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي وعيسى بن جابان، قال ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٩١: من عباد أهل الكوفة ممن حفظ لسانه يروي الأخبار ولا سمع الآثار، إنما حكي عنه الرقائق في التعبد، روى عنه الكوفيون.
(٢) إسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة (٢٢٧٩٦)، من طريق سفيان، عن القعقاع بن يزيد، عن إبراهيم به.
وروى أبو يوسف في آثاره (٨٨٤) عن أبي حنيفة بهذا الإسناد.
(٣) إسناده صحيح.