للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أخاه أرضًا فهو يزرع ما منح منها، ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة" (١).

٥٥١٤ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، والمعلى بن منصور، قالا: ثنا أبو الأحوص … ثم ذكر بإسناده مثله (٢).

٥٥١٥ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله : "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُزرعها أخاه، ولا يكريها بالثلث، ولا بالربع، ولا بطعام مسمى" (٣).


(١) إسناده حسن من أجل طارق بن عبد الرحمن.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٥٧ - ١٢٨، وأبو داود (٣٤٠٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤٠ - ٢٦٧، وفي الكبرى (٤٦٠٣ - ٦٠٨١)، وابن ماجة (٢٢٦٧ - ٢٤٤٩) من طرق عن أبي الأحوص به.
وقال النسائي: ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد.
(٢) إسناده حسن كسابقه وهو مكرر سابقه.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٧٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (١٥٤٨) (١١٣)، والطبراني (٤٢٨١) من طريق ابن وهب به.
وأخرجه مسلم (١٥٤٨)، وأبو داود (٣٣٩٥)، والنسائي ٧/ ٤١ - ٤٢، وابن ماجة (٢٤٦٥)، والطبراني (٤٢٧٨ - ٤٢٨١)، والبيهقي ٦/ ١٣١ من طريقين عن يعلى بن حكيم به.