للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥٤٣ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا، حامد قال: ثنا سفيان، قال: سمعت عمرو بن دينار، يقول: سمعت ابن عمر ، يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله نهى عنها، فتركناها من أجل قوله (١).

٥٥٤٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة. فالمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض، والمزابنة: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجر بالزبيب والمحاقلة: بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام (٢).

٥٥٤٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود عن سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله منهي عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (٤٠٩)، وأحمد (٢٠٨٧)، والبخاري (٢٣٤٢)، ومسلم (١٥٥٠) (١٢١)، وأبو داود (٣٣٨٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤٨، وفي الكبرى (٤٦٣١)، والطبراني (١٠٨٨٠)، والبيهقي ٦/ ١٣٤ من طرق عن سفيان به.
(٢) إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم الطائفي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٩٤) من طريق يزيد بن سنان، عن ابن أبي مريم به.
وأخرجه مسلم (١٥٣٦) (٩٣)، والنسائي ٧/ ٤٨ من طريقين عن عمرو بن دينار مختصرا به.
(٣) إسناده صحيح.