للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البذر، وقال الآخر: علّي العمل، وقال الآخر: علّي الأرض، وقال الآخر: علي الفَدَّان (١) فزرعوا، ثم حصدوا، ثم أتوا النبي ، فجعل رسول الله الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجرًا معلوما، وجعل لصاحب الفدان درهمًا في كل يوم وألغى الأرض في ذلك (٢).

أفلا ترى أن رسول الله لما أفسد هذه المزارعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرض بل قد جعله لصاحب البذر.

وقد دل على ذلك أيضًا ما قد حكم به أصحاب رسول الله وتابعوهم من بعدهم فيمن بنى في أرض قوم بغير أمرهم بناءً، فروى عنهم في ذلك ما قد

٥٥٧٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، أن عامر الأحول أخبرهم، عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب ، قال: في رجل بني في دار بناءً ثم جاء أهلها فاستحقوها، قال: إن كان بني بأمرهم فله نفقته، وإن كان بني بغير إذنهم فله نقضه (٣).

٥٥٧٧ - وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن جابر الجعفي، عن


(١) بفتح الفاء وتشديد الدال هي: البقر التي تحرث، وقيل آلة الثورين للحرث.
(٢) إسناده مرسل.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٦٣) عن وكيع، والدارقطني (٣٠٥٩) من طريق الوليد بن مسلم كلاهما، عن الأوزاعي به.
(٣) إسناده منقطع عمرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب.