للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي لم يقاسم، ثم هي لمن بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك ثم هي من بعده للجار الملازق.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله قال: "الشفعة في كل شرك بأرض، أو رَبع، أو حائط".

ولم يقل: إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك فلو قال ذلك نفى أن الشفعة واجبة لغير الشريك.

ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك، ولم ينف أن تكون واجبةً في غيره، وقد جاء عن جابر بن عبد الله عن النبي ما قد زاد على معنى هذا الحديث.

٥٥٨١ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله : "الجار أحق بشفعة جاره، فإن كان غائبًا انتظر إذا كان طريقهما واحدًا" (٢).


(١) قلت: أراد بهم النخعي، والثوري، وشريحا القاضي، وعمرو بن حريث، والحسن بن حي، وقتادة، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ٢٠/ ١٥٥.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٩٦)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٦٥ - ١٦٦، والدارمي (٢٦٢٧)، وأحمد (١٤٢٥٣)، والترمذي =