للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الله بن ربيعة أن أباهما سفيان بن عبد الله وجد عيبةً، فأتى بها عمر بن الخطاب ، فقال: عرفها سنةً فإن عرفت فذاك، وإلا فهي لك، قال: فعرفها سنةً، فلم تعرف، فأتى عمر العام المقبل أو القابل في الموسم فأخبره بذلك، فقال له عمر هي لك. وقال: إن رسول الله ما أمرنا بذلك. فأبى سفيان أن يأخذها، فأخذها منه عمر بن الخطاب فجعلها في بيت مال المسلمين (١).

٥٦٧٠ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن الحسين اللهبي، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله سئل عن اللقطة فقال: "عرفها سنةً فإن جاء باغيها، فأدها إلى صاحبها وإلا فاعرف عفاصها ووِكَاءها ثم كُلْها فإن جاء باغيها فأدها إليه" (٢).

أفلا ترى أن النبي لم يعنف أبي بن كعب في أخذه تلك الدنانير حين أخذها


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٩٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارمي (٢٦٤١)، واالنسائي في الكبرى (٥٨١٨)، والبيهقي ٦/ ١٨٧ من طريق أبي أسامة به.
(٢) إسناده حسن من أجل الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد الحزامي.
وأخرجه أحمد (٢١٦٨٦)، وأبو داود (١٧٠٦)، وأبو عوانة (٦٤٣٤ - ٦٤٣٥) من طريق ابن أبي فديك به.
وأخرجه مسلم (١٧٢٢)، والترمذي (١٣٧٣)، والنسائي في الكبرى (٥٧٧٩)، وابن ماجة (٢٥٠٧)، وابن حبان (٤٨٩٥) من طريقين عن الضحاك بن عثمان به.