يهود بخمسين يمينا" لم يكن من اليهود رد الأيمان على الأنصار، فيردها النبي ﷺ عليهم فيكون ذلك حجة لمن يرى رد اليمين في الحقوق إنما قال: "أتبرئكم يهود بخمسين يمينًا؟ " فقالت الأنصار: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟. فقال النبي ﷺ أتحلفون وتستحقون؟.
فقد يجوز أن يكون كذلك حكم القسامة، ويجوز أن يكون على النكير منه عليهم، إذ قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فقال لهم: أتحلفون وتستحقون؟ كما قال: أتدعون وتستحقون.
فلما احتمل الحديث هذين الوجهين لم يكن لأحد أن يحمله على أحدهما دون الآخر إلا ببرهان يدله على ذلك.
فنظرنا فيما سوى هذا الحديث من الآثار المروية في هذا فإذا ابن عباس ﵁ قد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
فثبت بذلك أن المدعي لا يستحق بدعواه دمًا ولا مالاً، وإنما يستحق بها يمين المدعى عليه خاصةً.
هذا حديث ظاهر المعنى وأولى بنا أن نحمل ما خفي علينا معناه من الحديث الأول على ذلك.
وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا رأينا المدعى الذي عليه أن يقيم الحجة على